الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط الثالث : أن يكون محترما ، فلو سرق خمرا ، أو كلبا ، أو جلد ميتة غير مدبوغ ، فلا قطع ، سواء سرقه مسلم أم ذمي ; لأنه ليس بمال ، فلو كان الإناء الذي فيه الخمر يساوي نصابا ، قطع على الأصح المنصوص ، وإن كان فيه بول ، فالمذهب وجوب القطع ، وطرد صاحب " البيان " فيه الوجهين ، وطردهما فيما يستهان به ، كقشور الرمان ، وهو بعيد ، بل الصواب القطع بالوجوب ، ولو سرق آلات الملاهي ، كالطنبور والمزمار ، أو صنما ، فإن كان لا يبلغ بعد الكسر والتغيير نصابا ، فلا قطع ، وإن بلغه ، قطع على الأصح عند الأكثرين منهم العراقيون والروياني ; لأنه سرق نصابا من حرز ، واختار الإمام وأبو الفرج الزاز أنه لا قطع من الملاهي فأشبه الخمر ، ولأنه غير محرز ; لأن كل أحد مأمور بإفساد آلات الملاهي ، ويجوز الهجوم على الدور لكسرها وإبطالها ، ولأنه لا يجوز إمساكها ، فهي كالمغصوب يسرق من حرز الغاصب ، ثم الوجهان فيما إذا قصد السرقة ، أما إذا قصد بإخراجها أن يشهد تغييرها وإفسادها ، فلا قطع بلا خلاف ، ولو كسر ما أخذه في [ ص: 117 ] الحرز ، ثم أخرجه وهو يبلغ نصابا ، قطع على المذهب ، ولو سرق آنية ذهب أو فضة ، ففي " المهذب " و " التهذيب " أنه يقطع ; لأنها تتخذ للزينة ، والوجه ما قاله صاحب " البيان " أنه يبنى على اتخاذها ، إن جوزناه قطع ، وإلا فلا ، كالملاهي ، وكذا ذكره الإمام ، لكنه رأى نفي القطع بعيدا .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية