الركن الخامس : ، وفيه مسائل : إحداها : المال المعقود عليه دينار لكل سنة ، هذا هو المنصوص الموجود في كتب الأصحاب ، وذكر الإمام أن الأقل دينار ، أو اثنا عشر درهما نقرة خالصة مسكوكة ، يتخير الإمام بينهما ، ولا يلزم الإمام أن يخيرهم بأقل الجزية ، بل يستحب أن يماكس حتى يأخذ من الغني أربعة دنانير ، ومن المتوسط دينارين ، وقال الإمام : موضع المماكسة ما إذا لم [ ص: 312 ] يعلم الكافر جواز الاقتصار على دينار ، فإن علم ، تطلب الزيادة استماحة ، فإن امتنعوا من بذل ما زاد على دينار ، وجب تقريرهم بالدينار سواء فيه الغني والفقير ، ولو أقل الجزية ، لزمه ما التزم ، كمن اشترى شيئا أكثر من ثمن مثله ، فإن امتنع من الزيادة ، فوجهان ، أحدهما : يقنع بالدينار ، وأصحهما : أنه ناقض للعهد بذلك ، كما لو امتنع من أداء أصل الجزية ، وحينئذ هل يبلغ المأمن أم يقتل ؟ قولان سنذكرهما - إن شاء الله تعالى - فإن بلغ المأمن وعاد ، فطلب العقد بدينار ، أجبناه ، هكذا ذكره عقد بأكثر من دينار ، ثم علم أن الزيادة غير لازمة البغوي ، وأطلق الإمام أنه إذا قبل الزيادة ، ثم نبذ العهد إلينا لا يغتال ، وإذا طلب تجديد عقد بالدينار ، لزم إجابته ، ثم إن كان النبذ بعد مضي سنة ، لزمه ما التزم ، وإن كان في أثنائها ، لزمه بقسطه تفريعا على المذهب فيما إذا مات الذمي في أثناء السنة .
فرع
نص أنه لو ، جاز ، والاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد ، ولا بما يطرأ ، وإن قال بعضهم : أنا متوسط أو فقير ، قبل قوله إلا أن تقوم بينة بخلافه . شرط على قوم أن على فقيرهم دينارا ، ومتوسطهم دينارين ، وغنيهم أربعة