فرع
إذا ، فقال استشعر الإمام ممن هادنه خيانة وظهرت أمارة تدل على خيانتهم : ينتقض عهدهم ، والصحيح المنصوص : أنه لا ينتقض ، بل للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم ، وحكي قول أنه لا ينبذه كما لا ينبذ عقد الذمة بالتهمة ، وحكي وجه في الشيخ أبو حامد ، والمذهب الفرق ، وإذا نبذه فلا بد من إنذارهم وإبلاغهم المأمن ، لكن من عليه حق آدمي من مال أو حد قذف أو قصاص ، يستوفى منه أولا ، والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ومن أهل عهدهم ، ويلحقه بدار الحرب ، واكتفى نبذ الذمة بالتهمة بإلحاقه بأول بلاد الكفر وقال : لا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن يكون بين أول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه بلد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه ، وفي " البحر " أنه لو كان له مأمنان ، لزم الإمام إلحاقه بمسكنه منهما ، ولو [ ص: 339 ] كان يسكن بلدين ، فالاختيار للإمام ، وفي هذا ما ينازع في الاكتفاء بأول بلاد الكفر ، ولو لم تظهر أمارة يخاف بسببها منهم نبذ العهد ، ولا اعتبار الوهم المحض ، حكي ذلك عن نصه في " الأم " . فرع ابن كج
إذا ، وجب الوفاء بما جرى . هادن الإمام مدة لضعف وخوف اقتضاها ، ثم زال الخوف وقوي المسلمون
فرع
قال في " الحاوي " : يجب على الذين هادنهم الإمام الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين ، وبذل الجميل منهما ، فلو كانوا يكرمون المسلمين ، فصاروا يهينونهم ، أو يضيفون النزيل ويصلونهم ، فصاروا يقطعونهم ، أو يعظمون كتاب الإمام ، فصاروا يستخفون به ، أو نقصوا عما كانوا يخاطبون به ، سألهم الإمام عن سبب فعلهم ، فإن اعتذروا بما يجوز قبول مثله ، قبله ، وإن لم يذكروا عذرا ، أمرهم بالرجوع إلى عادتهم ، فإن امتنعوا ، أعلمهم بنقض الهدنة ونقضها .