الشرط الرابع : ، ومال المسابقة قد يخرجه المتسابقان ، أو أحدهما أو غيرهما . أن يكون فيهم محلل
الحالة الأولى : ، فيجوز أن يخرجه غيرهما ، ويجوز للواحد من الرعية إخراجه من مال نفسه ، لأنه بذل مال في طاعة ، ويثاب عليه إذا نوى ، وسواء تسابق اثنان أو أكثر ، ومن سبق ، أخذ المال . للإمام أن يخرج المال من خاص نفسه ومن بيت المال ، لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية ، وإعداد أسباب القتال
الحالة الثانية : ، ويشرطانه إن سبق أحرزه ولا شيء له على الآخر ، وإن سبق الآخر ، أخذه ، فيجوز ، ولو تسابق أكثر من اثنين ، وأخرجه اثنان فصاعدا ، وشرطوا أن من سبق من المخرجين لم يحرز إلا ما أخرجه ، ومن سبق من غيرهم ، أخذ ما أخرجه المخرجون ، جاز أيضا . أن يخرجه أحدهما
الثالثة : ، فيقول كل واحد : إن سبقتك ، فلي [ ص: 355 ] عليك كذا ، وإن سبقتني ، فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز ، لأنه صورة قمار إلا أن يدخلا بينهما محللا وهو ثالث يشاركهما في المسابقة على أنه إن سبق أخذ ما شرطاه ، وإن سبق ، فلا شيء عليه ، فيجوز لأنه يخرج عن صورة القمار ، ثم إن أن يخرجه المتسابقان ، فهذا جائز بالاتفاق ، وإن شرطا أن يختص المحلل بالاستحقاق ، وإن سبق أحدهما كل واحد منهما لا يأخذ إلا ما أخرج ، جاز على الصحيح المنصوص ، ومنعه شرطا أن المحلل يأخذ السبقين وإن سبق أحدهما أحدهما ، فإذا قلنا بالمنصوص ابن خيران ، صح العقد والشرط ، قال الإمام : وهنا أصل آخر وهو أنهما إذا وكان المتسابقون مائة مثلا ، وليس فيهم إلا محلل واحد ، وشرط أن يأخذ جميع ما أخرجوه إن سبق ولا يغرم إن سبق ، وكل واحد من المتسابقين إن سبق ، غنم ، وإن سبق ، غرم ؟ فيه وجهان ، الصحيح : الأول ، ويترتب على الأصلين الحكم في صور مجيء المتسابقين ، فإذا تسابق اثنان ومحلل ، نظر إن جاء المحلل ثم أحدهما ثم الفسكل ، فللمحلل ما أخرجه الآتي بعده بلا خلاف ، وفيما أخرجه الفسكل ثلاثة أوجه ، أصحها : أنه للمحلل أيضا لأنه السابق المطلق ، والثاني : أنه له وللآتي بعده ، لأنهما سبقا الفسكل ، والثالث : هو للآتي بعده وحده ، ولو سبق المحلل ثم جاءا معا ، فله السبقان بلا خلاف ، ولو سبق المحلل مع أحدهما ، فالذي سبق مع المحلل يحرز ما أخرجه وأما ما أخرجه الآخر ، فهو له ، وللمحلل على الصحيح المنصوص ، وعند أطلقا شرط المال للسابق ، فهل اللفظ للسابق المطلق ، أم يتناول من سبق غيره وإن كان مسبوقا لغيره للمحلل خاصة ، ولو ابن خيران ، أحرز السابق ما أخرجه وله أيضا ما أخرجه الآخر على المنصوص ، وعند سبق أحدهما ، ثم جاء الثاني مع المحلل ، أو جاء الثاني ، ثم المحلل لا يأخذه ، ولا شيء للمحلل على المذهبين ، ولو ابن خيران ، أحرز السابق ما أخرجه الآخر ، فإن قلنا بالمنصوص ، ففيه أوجه ، [ ص: 356 ] أصحها : أنه للسابق أيضا ، والثاني : أنه له وللمحلل معا ، لأنهما سبقا الآخر ، والثالث : أنه للمحلل وليس بشيء ، وإن قلنا بقول سبق أحدهما ، ثم جاء المحلل ، ثم الآخر ، فهل هو للمحلل ، أم يحرزه مخرجه ، ولا يستحقه المحلل ولا السابق ؟ وجهان ، ولو سبقا معا ، ثم جاء المحلل ، أو جاء الثلاثة معا ، لم يأخذ واحد منهم من غيره شيئا ، ويجوز أن يدخلا بينهما محللين وأكثر ، فإذا ابن خيران ، فما أخرجه المتسابق الأول ، فللمحلل الأول ، وأما ما أخرجه الآخر ، فإن قلنا بالمنصوص ، فهو للمحلل الأول أيضا على الصحيح ، لأنه السابق المطلق ، وقيل : هو للمحللين والمتسابق الأول ، لأنهم جميعا سبقوا الثاني ، وقياس الوجه الضعيف أنه للمحلل الثاني ، وإن قلنا بقول تسابق اثنان ومحللان ، فسبق أحد المحللين ، ثم جاء أحد المتسابقين ، ثم المحلل الثاني ، ثم المتسابق الثاني ، فهو للمحلل الأول ، وقيل : للمحللين ، ولو ابن خيران ، أحرز الأول ما أخرجه ، وأما ما أخرجه الآخر ، فإن قلنا بالمنصوص ، فهو للمتسابق الأول على الصحيح ، وقيل : له وللمحلل الأول ، وعلى الوجه الضعيف : هو للمحلل الأول ، وعلى قول جاء أولا أحد المتسابقين ، ثم أحد المحللين ثم المحلل الثاني : هو للمحلل الأول لا غير . ابن خيران