الشرط الثالث : ، فإن شرط ما يتوقع إصابته ، صح ، وإن شرط ما هو ممتنع في العادة ، بطل العقد ، والامتناع قد يكون لشدة صغر الغرض أو بعد المسافة أو كثرة الإصابة المشروطة ، كإصابة مائة أو عشرة متوالية ، وفي العشرة وجه ضعيف ، وإن شرط ما هو متيقن في العادة ، كإصابة الحاذق واحدا من مائة ، ففي صحة العقد وجهان ، وجه المنع ، أن هذا العقد ينبغي أن يكون فيه خطر ليتأنق الرامي في الإصابة . أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة
قلت : أصحهما .
ولو شرط ما يمكن حصوله نادرا ، فوجهان ، ويقال : قولان ، [ ص: 366 ] أحدهما : الصحة ، للإمكان وحصول الحذق ، وأصحهما : الفساد ، لبعد حصول المقصود ، ويجري الخلاف في كل صورة تندر فيها الإصابة المشروطة ، فمنها : ، التناضل إلى مسافة تندر فيها الإصابة ، ويقرب من هذا ما ذكره الأصحاب أن المتناضلين ينبغي أن يتقاربا في الحذق بحيث يحتمل أن يكون كل واحد فاضلا ومفضولا ، فإن تفاوتا وكان أحدهما مصيبا في أكثر رميه ، والآخر يخطئ في أكثره ، فوجهان ، ويتعلق بهذا الشرط أن المحلل بين المتناضلين ينبغي أن يكون بحيث يمكن فوزه وقصوره ، فإن علم قصوره ، فوجوده كعدمه ، وإن علم فوزه فعلى الوجهين في إصابة واحد من مائة . والتناضل في الليلة المظلمة وإن كان الغرض قد يتراءى لهما