الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        الإحرام حالان . أحدهما : ينعقد معينا ، بأن ينوي أحد النسكين بعينه ، أو كليهما . فلو أحرم بحجتين ، أو عمرتين ، انعقدت واحدة فقط ، ولم يلزمه الأخرى . الثاني : ينعقد مطلقا ، بأن ينوي نفس الإحرام ، ولا يقصد القران ، ولا أحد النسكين ، وهذا جائز بلا خلاف . ثم ينظر إن أحرم في أشهر الحج ، فله صرفه إلى ما شاء من حج ، أو عمرة أو قران ، ويكون التعيين بالنية لا باللفظ ، ولا يجزئه العمل قبل النية . وإن أحرم قبل الأشهر فإن صرفه إلى العمرة صح ، وإن صرفه إلى الحج بعد دخول الأشهر ، فوجهان . الصحيح : لا يجوز ، بل انعقد إحرامه . والثاني : ينعقد مبهما ، وله صرفه بعد دخول الأشهر ، إلى [ ص: 60 ] حج ، أو قران . فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر ، كان كمن أحرم بالحج قبل الأشهر وقد سبق بيانه .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        هل الأفضل إطلاق الإحرام ، أم تعيينه ؟ قولان . قال في " الإملاء " : الإطلاق أفضل . وفي " الأم " : التعيين أفضل ، وهو الأظهر .

                                                                                                                                                                        فعلى هذا ، هل يستحب التلفظ في تلبيته بما عينه ؟ وجهان . الصحيح المنصوص : لا بل يقتصر على النية . والثاني : يستحب ؛ لأنه أبعد عن النسيان .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية