الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر ، ولنا وجه : أنه يشترط كون الوقوف بعد الزوال ، وبعد مضي زمان إمكان صلاة الظهر ، وهذا شاذ ضعيف جدا . فلو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب ، وبه قطع الجمهور . وقيل : في صحته قولان . ولو اقتصر على الوقوف نهارا ، وأفاض قبل الغروب . صح وقوفه بلا خلاف . ثم إن عاد إلى عرفة وبقي بها حتى غربت الشمس ، فلا دم . وإن لم يعد حتى طلع الفجر أراق دما . وهل هو واجب أو مستحب ؟ فيه ثلاثة طرق . أصحها : على قولين . أظهرهما : مستحب . والثاني : واجب . والطريق الثاني : مستحب قطعا . والثالث : إن أفاض مع الإمام ، فمعذور ، وإلا فعلى القولين . وإذا قلنا بالوجوب فعاد ليلا ، فلا دم على الأصح .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        إذا غلط الحجاج ، فوقفوا في غير يوم عرفة ، فإما أن يغلطوا بالتأخير ، وإما بالتقديم .

                                                                                                                                                                        الحال الأول :

                                                                                                                                                                        [ إن غلطوا ] بالتأخير فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة ، أجزأهم ، وتم حجهم ، ولا قضاء . هذا إذا كان الحجيج على العادة . فإن قلوا أو جاءت شرذمة يوم النحر فظنت أنه يوم عرفة ، وأن الناس قد أفاضوا ، فوجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : يدركون ولا قضاء . وأصحهما : لا يدركون ، فيجب القضاء . وإذا لم يجب القضاء ، فلا فرق بين أن تبين الحال بعد يوم الوقوف ، أو في حال الوقوف .

                                                                                                                                                                        [ ص: 98 ] فلو بان قبل الزوال ، فوقفوا بعده ، قال في " التهذيب " : [ المذهب ] : أنه لا يجزئهم ؛ لأنهم وقفوا على يقين الفوات ، وهذا غير مسلم ؛ لأن عامة الأصحاب قالوا : لو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة لا يتمكنون من الوقوف بالليل ، وقفوا من الغد ، وحسب لهم كما لو قامت البينة بعد الغروب اليوم الثلاثين من رمضان على رؤية الهلال ليلة الثلاثين نص على أنهم يصلون من الغد العيد . فإذا لم يحكم بالفوات لقيام البينة ليلة العاشر ، لزم مثله في اليوم العاشر . هذا إذا شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة فردت شهادتهم ، فيلزم الشهود الوقوف في التاسع عندهم وإن كان الناس يقفون بعدهم . أما إذا غلطوا فوقفوا في الحادي عشر فلا يجزئهم بحال .

                                                                                                                                                                        الحال الثاني : أن يغلطوا بالتقديم ، فيقفوا في الثامن ، فإن بان الحال قبل فوات وقت الوقوف ، لزمهم الوقوف في وقته . وإن بان بعده ، فوجهان . أحدهما : لا قضاء . وأصحهما عند الأكثرين : وجوب القضاء . ولو غلطوا في المكان ، فوقفوا في غير عرفة ، لم يصح حجهم بحال .

                                                                                                                                                                        قلت : ومما يتعلق بالوقوف : أنه يستحب أن يرفع يديه في الدعاء ، بحيث لا تجاوزان رأسه ، ولا يفرط في الجهر في الدعاء ، فإنه مكروه ، وأن يقف متطهرا . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية