[ ص: 108 ] فرع
اليوم الأول من أيام التشريق ، يسمى : يوم القر - بفتح القاف وتشديد الراء - لأنهم قارون بمنى . واليوم الثاني : النفر الأول . والثالث : النفر الثاني . فإذا ، هل يتداركه في اليوم الثاني أو الثالث ؟ أو ترك رمي الثاني ، أو رمي اليومين الأولين ، هل يتدارك في الثالث ؟ قولان . أظهرهما : نعم . فإن قلنا : لا يتدارك في بقية الأيام ، فهل يتدارك في الليلة الواقعة بعده من ليالي التشريق ؟ وجهان تفريعا على الأصح : أن وقته لا يمتد تلك الليلة . وإن قلنا بالتدارك ، فتدارك فهل هو أداء ، أم قضاء ؟ قولان . أظهرهما : أداء ، كأهل السقاية والرعاء . فإن قلنا : أداء ، فجملة أيام ترك رمي يوم القر عمدا أو سهوا منى في حكم الوقت الواحد ، فكل يوم للقدر المأمور به وقت اختيار ، كأوقات الاختيار للصلوات . ويجوز تقديم رمي يوم التدارك على الزوال . ونقل الإمام أن على هذا القول لا يمتنع تقديم رمي يوم إلى يوم ، لكن يجوز أن يقال : إن وقته يتسع من جهة الآخر دون الأول ، فلا يجوز التقديم .
قلت : الصواب : الجزم بمنع التقديم ، وبه قطع الجمهور تصريحا ومفهوما . - والله أعلم - .
وإذا قلنا : إنه قضاء ، فتوزيع الأقدار المعينة على الأيام مستحق ، ولا سبيل إلى تقديم رمي يوم إلى يوم ، ولا إلى تقديمه على الزوال . وهل يجوز بالليل ؟ وجهان . أصحهما : نعم ؛ لأن القضاء لا يتوقت . والثاني : لا لأن الرمي عبادة النهار كالصوم . وهل يجب ؟ قولان ، ويقال : وجهان . أظهرهما : نعم كالترتيب في المكان ، وهما مبنيان على أن المتدارك قضاء ، أم أداء ؟ إن قلنا : أداء ، وجب الترتيب ، وإلا فلا . فإن لم نوجب الترتيب ، فهل يجب على أهل العذر كالرعاء ؟ وجهان . قال الترتيب بين الرمي المتروك ورمي يوم [ ص: 109 ] التدارك المتولي : نظيره أن من فاتته الظهر لا يلزمه ترتيب بينها وبين العصر . ولو أخرها للجمع ، فوجهان . ولو أجزأه إن لم نوجب الترتيب ، وإلا فوجهان . أصحهما : يجزئه ويقع عن القضاء . رمى إلى الجمرات كلها عن اليوم قبل أن يرمي إليها عن أمسه
والثاني : لا يجزئه أصلا . قال الإمام : ولو ، ففي انصرافه عن النسك الخلاف المذكور في صرف الطواف . فإن لم ينصرف وقع عن أمسه ، ولغا قصده . وإن انصرف ، فإن شرطنا الترتيب ، لم يجزئه أصلا ، وإلا أجزأه عن يومه . ولو صرف الرمي إلى غير النسك ، بأن رمى إلى شخص أو دابة في الجمرة ، جاز إن لم نعتبر الترتيب ، وإلا فلا . وهو نصه في المختصر . هذا كله في رمي اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق . أما إذا رمى إلى كل جمرة أربع عشرة حصاة ، سبعا عن أمسه ، وسبعا عن يومه ، ففي تداركه في أيام التشريق طريقان . أصحهما : أنه على القولين . والثاني : القطع بعدم التدارك للمغايرة بين الرميين قدرا ووقتا وحكما ، فإن رمي النحر يؤثر في التحلل . ترك رمي يوم النحر
فرع
بأن يرمي الجمرة التي تلي يشترط في رمي التشريق ، الترتيب في المكان مسجد الخيف ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة . ولا يعتد برمي الثانية قبل تمام الأولى ، ولا بالثالثة ، قبل تمام الأوليين . ولو ترك حصاة ولم يدر من أين تركها جعلها من الأولى ، فرمى إليها حصاة وأعاد الأخريين . وفي اشتراط الموالاة بين رمي الجمرات ، ورميات الجمرة الواحدة ، الخلاف السابق في الطواف .