فصل
. فإن قدر على الطواف علمه فطاف ، وإلا طيف به على ما سبق . والسعي كالطواف . ويصلي عنه وليه ركعتي الطواف إن لم يكن مميزا ، وإلا صلاهما بنفسه على الصحيح . وفي الوجه الضعيف : لا بد أن يصليهما الولي بكل حال . ويشترط إحضاره متى صار الصبي محرما بإحرامه ، أو بإحرام وليه فعل ما قدر عليه بنفسه ، وفعل به الولي ما عجز عنه عرفة ، ولا يكفي حضور غيره عنه . وكذا يحضر المزدلفة والمواقف . ويناول الأحجار فيرميها إن قدر [ ص: 121 ] ، وإلا رمى عنه من لا رمي عليه . ويستحب أن يضعها في يده أولا ، ثم يأخذها فيرمي .
قلت : لو ، قال أركبه الولي دابة وهو غير مميز فطافت به الروياني : لم يصح إلا أن يكون الولي سائقا أو قائدا . - والله أعلم - .