فصل
لو ، نظر إن بلغ بعد خروج وقت الوقوف بلغ الصبي في أثناء الحج بعرفة ، لم يجزئه عن حجة الإسلام . ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ، ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح . ولو عاد فوقف في الوقت ، أو بلغ قبل وقت الوقوف ، أو في حال الوقوف أجزأه عن حجة الإسلام ، لكن يجب إعادة السعي إن كان سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ على الأصح ، ويخالف الإحرام فإنه مستدام في حال البلوغ . وإذا وقع حجه عن الإسلام ، فهل يلزمه الدم ؟ فيه طريقان . أصحهما : على قولين . أظهرهما : لا إذ لا إساءة . والثاني : نعم ، لفوات الإحرام الكامل من الميقات .
والطريق الثاني : القطع بأن لا دم . والخلاف فيمن لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات ، فإن عاد ، فلا دم على الصحيح ، والطواف في العمرة كالوقوف في الحج . فإذا بلغ قبله ، أجزأته عمرته عن عمرة الإسلام . كبلوغ الصبي في أثنائهما . وعتق العبد في أثناء الحج والعمرة
[ ص: 124 ] فرع
لم ينعقد إحرامه ، فإن أسلم قبل فوات الوقوف ولزمه الحج ، فله أن يحج من سنته ، وله التأخير ؛ لأن الحج على التراخي . فإن حج من سنته ، وعاد إلى الميقات فأحرم منه ، أو عاد محرما ، فلا دم عليه . وإن لم يعد لزمه دم كالمسلم إذا جاوزه بقصد النسك . وقال ذمي أتى الميقات يريد النسك ، فأحرم منه المزني : لا دم .