النوع السابع : الاصطياد    . فيحرم عليه كل صيد مأكول ، أو في أصله مأكول ليس مائيا ، وحشيا كان أو في أصله وحشي . ولا فرق بين المستأنس وغيره ، ولا بين المملوك وغيره . ويجب في المملوك مع الجزاء ما بين قيمته حيا ومذبوحا لمالكه ، إذا رده إليه مذبوحا . 
 [ ص: 145 ] قلت : قال أصحابنا : [ هذا إذا قلنا ] : ذبيحة المحرم حلال ، فإن قلنا : ميتة ، لزمه له كل القيمة . وقد ذكره  الرافعي  بعد هذا بقليل . وقال  الماوردي  وغيره : وإذا قلنا : ميتة فالجلد للمالك . - والله أعلم - . 
وقال  المزني     : لا جزاء في المملوك . ولو توحش حيوان إنسي لم يحرم ؛ لأنه ليس بصيد . ويحرم التعرض لأجزاء الصيد ، بالجرح والقطع    . ولو جرحه فنقصت قيمته ، فسيأتي بيان ما يجب بنقصه إن شاء الله تعالى . وإن برأ ولم يبق نقص ولا أثر ، فهل يلزمه شيء ؟ وجهان ، كالوجهين في جراحة الآدمي إذا اندملت ولم يبق نقص ولا شين ، ويجريان فيما لو نتف ريشه فعاد كما كان . وبيض الطائر المأكول مضمون بقيمته ، فإن كانت مذرة ، فلا شيء عليه بكسرها ، إلا بيضة النعامة ، ففيها قيمتها ؛ لأن قشرها قد ينتفع به . ولو نفر صيدا عن بيضته التي حضنها ، ففسدت  لزمه قيمتها . ولو أخذ بيض دجاجة ، فأحضنه صيدا ، ففسد بيض الصيد  ، أو لم يحضنه ضمنه ؛ لأن الظاهر أن فساد بيضه بسبب ضم بيض الدجاجة إليه . ولو أخذ بيض صيد وأحضنه دجاجة ، فهو في ضمانة حتى يخرج الفرخ ويسعى . فلو خرج ومات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم . ولو كسر بيضة فيها فرخ له روح ، فطار وسلم  ، فلا شيء عليه . وإن مات ، فعليه مثله من النعم ولو حلب لبن صيد  ضمنه ، قاله كثيرون من أصحابنا العراقيين وغيرهم . وقال  الروياني     : لا يضمن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					