فصل
يستحب أن يحلق رأس المولود
[ يوم السابع ] ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا . فإن
[ لم ] يتيسر ، ففضة ، سواء فيه الذكر والأنثى . قال في " التهذيب " : يحلق بعد ذبح العقيقة . والذي رجحه الروياني ، ونقله عن النص : أنه يكون قبل الذبح .
قلت : وبهذا قطع المحاملي في المقنع ، وبالأول قطع صاحب " المهذب " والجرجاني في " التحرير " ، وفي الحديث إشارة إليه ، فهو أرجح . والله أعلم .
[ ص: 233 ]