فصل
، فذلك الشرط ضربان : صحيح ، وفاسد . فإن كان صحيحا ، فالعقد صحيح . وإن كان فاسدا ، فإن كان مما لا يفرد بالعقد ، نظر : إن لم يتعلق به غرض يورث تنازعا ، لم يؤثر ذلك في العقد كما سبق . قال الإمام : ومن هذا القبيل ، ما إذا عين الشهود لتوثيق الثمن ، وقلنا : لا يتعينون ، فلا يفسد به العقد ، وإن تعلق به غرض ، فسد البيع بفساده ، للنهي عن بيع وشرط . هذا هو المشهور . ولنا قول رواه البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط : أن البيع لا يفسد بفساد الشرط بحال ؛ لقصة أبو ثور - رضي الله عنها - . وإن كان مما يفرد بالعقد ، كالرهن والكفيل ، فهل يفسد البيع لفسادهما ؟ قولان . أظهرهما : يفسد ، كسائر الشروط الفاسدة . والثاني : لا ، كالصداق الفاسد لا يفسد النكاح . ولو باع بشرط نفي خيار المجلس ، أو خيار الرؤية ، ففيه خلاف نذكره في باب الخيار إن شاء الله تعالى . بريرة