القسم الثاني من المناهي : ما لا يقتضي الفساد . فمنه  الاحتكار   ، وهو حرام على الصحيح ، وقيل : مكروه ، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء ، ولا يدعه للضعفاء ، ويحبسه ليبيعه بأكثر عند اشتداد الحاجة . ولا بأس بالشراء في وقت الرخص ليبيع في وقت الغلاء . ولا بأس بإمساك غلة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ، ولكن الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته . وفي كراهة إمساكه وجهان . ثم تحريم الاحتكار يختص بالأقوات .  
ومنها : التمر ، والزبيب ، ولا يعم جميع الأطعمة .  
ومنها :  التسعير   ، وهو حرام في كل وقت على الصحيح . والثاني : يجوز في وقت الغلاء دون الرخص . وقيل : إن كان الطعام مجلوبا ، حرم التسعير . وإن كان يزرع في البلد ويكون عند القناة ، جاز . وحيث جوزنا التسعير ، فذلك في الأطعمة ، ويلحق بها علف الدواب على الأصح . وإذا سعر الإمام عليه ، فخالف ، استحق التعزير . وفي صحة البيع وجهان مذكوران في " التتمة " .  
 [ ص: 414 ] قلت : الأصح : صحة البيع . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					