فصل 
يحرم النجش  ، وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها ليغر غيره    . فإن اغتر به إنسان فاشتراها ، صح البيع ، ثم لا خيار له إن لم يكن الذي فعله الناجش بمواطأة من البائع ، وإن كان ، فلا خيار أيضا على الأصح . ولو قال البائع : أعطيت بهذه السلعة كذا ، فصدقه واشتراه ، فبان خلافه ، قال  ابن الصباغ     : في ثبوت الخيار ، الوجهان . واعلم أن   الشافعي     - رضي الله عنه - أطلق القول بتعصية الناجش ، وشرط في تعصية البائع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي . قال الأصحاب : السبب فيه أن النجش خديعة ، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد ، معلوم من الألفاظ العامة وإن لم يعلم هذا   [ ص: 417 ] الحديث ، والبيع على بيع أخيه ، إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف هذا الخبر ، قال  الرافعي     : ولك أن تقول : البيع على بيع أخيه ، إضرار أيضا ، وتحريم الإضرار معلوم من الألفاظ العامة ، والوجه تخصيص التعصية بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					