فصل 
بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا ، أو خمرا  ، مكروه . وإن تحقق اتخاذه ذلك ، فهل يحرم ، أو يكره ؟ وجهان . فلو باع ، صح على التقديرين . 
قلت : الأصح : التحريم . ثم قال   الغزالي  في " الإحياء " : بيع الغلمان المرد ، إن عرف بالفجور بالغلمان ، له حكم بيع العنب من الخمار . وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية . والله أعلم . 
وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق  ، مكروه ، ولكنه يصح . وتكره مبايعة من اشتملت يده على حلال وحرام ، وسواء كان الحلال أكثر ، أو بالعكس . فلو باعه ، صح . 
قلت : قال أصحابنا : لو دخل قرية يسكنها مجوس ، لم يصح شراء اللحم منها حتى يعلم أهلية الذابح ؛ لأن الأصل التحريم ، فلا يزال إلا يقين أو ظاهر . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					