فصل 
يجوز بيع دور مكة  ، وبيع المصحف ، وكتب الحديث    . وقال  الصيمري     : يكره بيع المصحف . 
قلت : ونص   الشافعي     - رضي الله عنه - على كراهة بيع المصحف . وقال  الروياني  وغيره : لا يكره ، وسائر الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به ، يجوز بيعها بلا كراهة . 
ومن المناهي : البيع في وقت النداء يوم الجمعة  ، وسبق بيانه في بابها . ومنها في الحديث : نهى عن بيع المضطر    . قال  الخطابي     : فيه تأويلان . 
أحدهما : المراد به : المكره ، فلا يصح بيعه إن أكره بغير حق ، وإن كان بحق صح . والثاني : أن يكون عليه ديون مستغرقة ، فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس ، فيستحب أن لا يبتاع منه ، بل يعان ، إما بهبة ، وإما بقرض ، وإما باستمهال صاحب الدين . فإن اشترى منه صح . 
 [ ص: 421 ] ومنها : النهي عن بيع المصراة  ، والنهي عن بيع ما فيه عيب ، إلا أن يبينه ، وكلاهما حرام ، إلا أنه ينعقد . 
ومنها : النهي عن البيع في المسجد  ، وسبق تفصيله في الاعتكاف . 
ومنها : يكره غبن المسترسل  ، ويكره بيع العينة ، وسبق بيانه . 
ومنها : ما قاله صاحب " التلخيص " . قال : نهي عن بيع الماء  ، وهو محمول   [ ص: 422 ] على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع ، فإن باعه مع الأرض ، بأن باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد ، صح ، ودخل الماء في البيع تبعا . وكذا إذا كان الماء في إناء أو حوض أو غيرهما مجتمعا ، فبيعه صحيح مفردا وتابعا . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					