[ ص: 354 ] باب قسمة الغنائم الغنيمة : كل مال أخذ من المشركين قهرا بالقتال ، وإن أخذ منهم مال مسلم ، فأدركه صاحبه قبل قسمه ، فهو أحق به وإن أدركه مقسوما ، فهو أحق به بثمنه ، وعنه : لا حق له فيه ، وإن أخذه منهم بعض الرعية بثمن ، فصاحبه أحق به بثمنه ، وإن أخذ بغير عوض فهو أحق به بغير شيء . ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ، ذكره القاضي وقال أبو الخطاب : ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها .