[ ص: 35 ] فصل ويصح من كل زوج يصح طلاقه ، مسلما كان أو ذميا . والأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ، ولا إيلاء ; لأنه يمين مكفرة ، فلم ينعقد في حقه . ويصح من كل زوجة ، فإن ظاهر من أمته ، أو أم ولد لم يصح وعليه كفارة اليمين . ويحتمل أن تلزمه كفارة ظهار . وإن قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي لم تكن مظاهرة وعليها كفارة ظهار ، وعليها التمكين قبل التكفير . وعنه : كفارة يمين ، وهو قياس المذهب ، وعنه لا شيء عليها . وإن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر ، وإن قال لأجنبية : أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك . وإن أراد في تلك الحال ، فلا شيء عليه ; لأنه صادق . ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهر رمضان ، أو إن دخلت الدار فمتى انقضى الوقت زال الظهار ، وإن أصابها فيه وجبت عليه الكفارة .


