الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : إذا وطئ أمته ، ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها ، وإن أراد بيعها ، فعلى روايتين . وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : إذا وطئ أمته ، ثم أراد تزويجها لم يجز حتى يستبرئها ) وجها واحدا ; لأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وعنه : يصح بدونه ، ولا يطأ الزوج قبله ، نقله الأثرم وغيره ، وجوابه : أنها فراش لسيدها ، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء كما لو مات عنها ( وإن أراد بيعها ) ونحوه ( فعلى روايتين ) كذا أطلقها في " الفروع " ، إحداهما : يجب ، صححها في " الشرح " فيما إذا كانت تحمل ; لأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها ، [ ص: 155 ] ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه فكذلك البائع ، ولأنه قبل الاستبراء مشكوك في صحة البيع وجوازه لاحتمال أن تكون أم ولد ، وحينئذ يجب الاستبراء لإزالة الاحتمال ، فعلى هذا في صحة البيع روايتان ، جزم في " الشرح " بصحته في الظاهر ; لأن الأصل عدم الحمل ، والثانية : لا يجب قدمها في " المحرر " ، وجزم بها في " الوجيز " ، وهي قول الأكثر ; لأنه يجب على المشتري ، فأغنى عن استبراء البائع ، قال في " المغني " : وذكر أصحابنا الروايتين في كل أمة يطؤها من غير تفريق بين الآيسة وغيرها ، والأولى أنه لا يجب في الآيسة ; لأن علة الوجوب احتمال الحمل ، وهو بعيد ، والأصل عدمه ، فلا يثبت به حكما بمجرده ، والثالثة : يلزمه ، ولو لم يطأ ، ذكرها أبو بكر في " مقنعه " واختارها ، ونقل حنبل : فإن كانت البائعة امرأة ، قال : لا بد أن يستبرئها ، وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل ، وهو ظاهر ما نقله جماعة ( وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين ) لأنه قد حصل يقين براءتها منه




                                                                                                                          الخدمات العلمية