الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          كتاب اللعان وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان .

                                                                                                                          [ ص: 73 ]

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          [ ص: 73 ] كتاب اللعان

                                                                                                                          هو
                                                                                                                          مصدر لاعن لعانا إذا فعل ما ذكر ، أو لعن كل واحد منهما الآخر ، وهو مشتق من اللعن ; لأن كل واحد منهما يلعن نفسه في الخامسة . وقال القاضي : سمي به ; لأن أحد الزوجين لا ينفك عن أن يكون كاذبا فتحصل اللعنة عليه ، وهي الطرد ، والإبعاد ، يقال : لعنه الله ، أي : باعده ، والتعن الرجل : إذا لعن نفسه من قبل نفسه .

                                                                                                                          واللعان لا يكون إلا من اثنين ، يقال : لاعن امرأته لعانا وملاعنة وتلاعنا بمعنى . ولاعن الإمام بينهما ، ورجل لعنة بوزن همزة إذا كان يلعن الناس كثيرا ، أو لعنة بسكون العين إذا كان يلعنه الناس .

                                                                                                                          وشرعا : شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن ، والغضب قائمة مقام حد قذف في جانبه ، وحد زنا في جانبها .

                                                                                                                          والأصل فيه قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم [ النور : 6 ] الآيات نزلت سنة تسع منصرفه عليه السلام من تبوك في عويمر العجلاني ، أو هلال بن أمية : ويحتمل أنها نزلت فيهما ، ولم يقع بعدها بالمدينة إلا في زمن عمر بن عبد العزيز . والسنة شهيرة بذلك ، ولأن الزوج يبتلى بقذف امرأته لنفي العار ، والنسب الفاسد ، ويتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له ، ولهذا لما نزلت آية اللعان ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا .

                                                                                                                          [ ص: 74 ] ( وإذا قذف الرجل ) العاقل ( امرأته بالزنا ) ولو في طهر وطئ فيه في قبل ، أو دبر فكذبته لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من إيجاب الحد عليه ، وحكم بفسقه ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة ، أو يلاعن ، ولهذا أعقبه بقوله ( فله إسقاط الحد باللعان ) لقوله تعالى : الذين يرمون المحصنات الآية [ النور : 23 ] . وهو عام في الزوج وغيره ، وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد ، والفسق ورد الشهادة . ويدل عليه قوله عليه السلام لهلال : البينة وإلا حد في ظهرك . ولأنه قاذف فلزمه الحد كما لو أكذب نفسه ، وكالأجنبي وله إسقاطه بلعانه ، ولو بقي سوط واحد ، ولو زنت قبل الحد ، ويسقط بلعانه وحده . ذكره في " المغني " و " الترغيب "




                                                                                                                          الخدمات العلمية