فصل ولا يصح إلا بشروط ثلاثة : أحدهما : بالغين سواء كانا مسلمين ، أو ذميين ، أو رقيقين ، أو فاسقين أو كان أحدهما كذلك في إحدى الروايتين ، والأخرى : أن يكون بين زوجين عاقلين ، فإن اختل شرط في أحدهما ، فلا لعان بينهما . وإذا قذف أجنبية . أو لا يصح إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين ، ولم يلاعن . وإن قال لامرأته : زنيت قبل أن أنكحك حد ، أو أبان زوجته ثم قذفها بزنا في النكاح ، ولم يلاعن . قذفها في نكاح فاسد وبينهما ولد لاعن لنفيه وإلا حد سواء كان بينهما ولد ، أو لم يكن . وإن قذف زوجته الصغيرة ، أو المجنونة عزر ولا لعان بينهما . وإن أبان امرأته بعد قذفها فله أن يلاعن