فصل الثاني : المتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة وشهران وخمسة أيام إن كانت أمة ، وسواء مات قبل الدخول ، أو بعده ، وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق . وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ، ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها . وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة الطلاق وعدة الوفاة . وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل من الحركة ، وانتفاخ البطن ، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة . وإن تزوجت قبل زوالها لا يصح النكاح . وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها لم تفسد به ، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها فهو باطل وإلا فلا . وإذا مات عن امرأة نكاحها فاسد ، فقال القاضي : عليها عدة الوفاة . نص عليه . وقال ابن حامد : لا عدة عليها للوفاة في ذلك ، فإن كان النكاح مجمعا على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله .


