فصل الرابع : اللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر . وإن كن إماء فشهران . . وعنه : ثلاثة . وعنه : شهر ونصف ، وعدة أم الولد عدة الأمة ، وعدة المعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة . وحد الإياس خمسون سنة . وعنه : أن ذلك حده في نساء العجم ، وحده في نساء العرب ستون سنة ، وإن حاضت الصغيرة في عدتها انتقلت إلى القروء ويلزمها إكمالها ، وهل يحسب ما قبل الحيض قرءا إذا قلنا : القروء الأطهار - على وجهين . وإن يئست ذات القروء في عدتها انتقلت إلى عدة الآيسات ، وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة ، وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة .


