الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثالث : ألقاه في زبية أسد ، أو أنهشه كلبا ، أو سبعا ، أو حية ، أو ألسعه عقربا من القواتل ، ونحو ذلك فقتله .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثالث ألقاه في زبية أسد ) الزبية بوزن غرفة ، وهي الرابية التي لا يعلوها الماء ( أو أنهشه ) بالمعجمة ، والمهملة سواء ، وقيل : بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان وبالمعجمة بالأضراس ( كلبا ، أو سبعا ، أو حية ، أو ألسعه عقربا من القواتل ، ونحو ذلك فقتله ) نقول : إذا جمع بينه وبين سبع ، أو نمر في مكان ضيق كزبية ، ونحوها ، فقتله ، فهو عمد فيه القود ; لأنه إذا تعمد الإلقاء فقد تعمد قتله بما يقتل غالبا ، وإن فعل به فعلا لو فعله الآدمي لم يكن عمدا لم يجب القود ; لأن السبع صار آلة للآدمي ، فكان فعله كفعله ، فإن ألقاه مكتوفا في فضاء فقتله فعليه القود ، وكذا إن جمع بينه وبين حية في مكان ضيق فنهشته وقتلته ، وقال القاضي : لا يجب الضمان في الصورتين ; لأن الأسد ، والحية يهربان من الآدمي ، وجوابه : أن هذا يقتل غالبا ، فكان عمدا محضا ، والأسد يأخذ الآدمي المطلق فكيف يهرب من مكتوف ! والحية إنما تهرب في مكان واسع ، وذكر القاضي فيمن ألقي مكتوفا في أرض مسبعة ، أو ذات حيات فقتلته أن في وجوب القصاص روايتين ، وهذا تناقض ، فإنه نفى الضمان بالكلية في صورة كان القتل فيها أغلب وأوجب القصاص في صورة كان فيها أندر ، والأصح أنه لا قصاص هنا ويجب الضمان ; لأنه فعل فعلا تلف به ، وهو لا يقتل مثله غالبا ، وقوله من القواتل يحترز به عن حية الماء وثعبان الحجاز ، أو سبع صغير ، فقيل : هو شبه عمد كالسوط ، [ ص: 245 ] وكما لو كتفه وطرحه في أرض مسبعة فقتله سبع ، أو نهشته حية فمات ، وقيل : عمد .



                                                                                                                          فرع : قال ابن حمدان : إذا أغرى كلبه على رجل فقتله لم يضمن ، بخلاف ما لو عقره ، أو خرق ثوبه




                                                                                                                          الخدمات العلمية