الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الخامس : خنقه بحبل ، أو غيره ، أو سد أنفه وفمه ، أو عصر خصيتيه حتى مات .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الخامس : خنقه بحبل ، أو غيره ) وهو نوعان : أحدهما : أن يخنقه بحبل في عنقه ، ثم يعلقه في خشبة ، أو نحوها ، فيموت ، فهو عمد ، سواء مات في الحال ، أو بقي زمنا ; لأن هذا جرت به عادة اللصوص ، والمفسدين . الثاني : أن يخنقه ، وهو على الأرض ( أو سد أنفه وفمه ) حتى مات ، أي : فعل ذلك في مدة يموت في مثلها غالبا ، فهو عمد ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والنخعي ، وإن كان في مدة لا يموت في [ ص: 246 ] مثلها غالبا ، فهو عمد خطأ ، ذكره في " المغني " ، و " الشرح " ، وظاهره أنه يعتبر سدهما جميعا ; لأن الحياة في الغالب لا تفوت إلا بسدهما ، نقل أبو داود إذا غمه حتى يقتله قتل به ( أو عصر خصيتيه حتى مات ) أي : عصرهما عصرا يقتله غالبا فمات ، أو بقي سالما من ذلك كله مدة يموت فيها غالبا ، فالقود ، وإن صح ثم مات لم يضمنه ; لأنه لم يقتله ، أشبه ما لو برئ الجرح ، ثم مات




                                                                                                                          الخدمات العلمية