الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
التاسع : أن nindex.php?page=treesubj&link=9288يشهدا على رجل بقتل عمد أو ردة أو زنا فيقتل بذلك ، ثم يرجعا ويقولا : عمدنا قتله ، أو يقول الحاكم : علمت كذبهما وعمدت قتله ، أو يقول الولي ذلك . فهذا كله عمد محض موجب للقصاص إذا كملت شروطه .
( التاسع : أن يشهدا على رجل بقتل عمد ، أو ردة أو زنا ) كذا في " المحرر " وعبارة " الوجيز " و " الفروع " : ولو شهدت بينة [ ص: 248 ] بما يوجب قتله ، وهي أحسن ( فيقتل بذلك ، ثم يرجعا ) أو يرجع واحد من ستة ، ذكره في " الروضة " ( ويقولا : عمدنا قتله ) وفي " الكافي " وعلمنا أنه يقتل ، وفي " المغني " لم يجز جهلهما به ، وفي " الترغيب " وفي " الرعاية " : وكذبتهما قرينة ، فعليهما القود لما روى nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه أنه سرق فقطعه ، ثم رجعا عن شهادتهما ، فقال علي : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما ، ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبا ، أشبه المكره ( أو يقول الحاكم : علمت كذبهما وعمدت قتله ، أو يقول الولي ذلك ) لزم القود ; لأنهما في معنى الشهود ، فكان الحاصل بسببهما عمدا كالقتل الحاصل بسبب الشاهدين ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=9288أقر الشاهدان والحاكم والولي جميعا بذلك ، فعلى الولي القصاص ; لأنه باشر القتل عمدا وعدوانا ، وقال في " الشرح " : ينبغي ألا يجب على غيره شيء ; لأنهم متسببون ، والمباشرة تبطل حكم التسبب كالدافع مع الحافر ، وفي " الترغيب " وجه : هما كممسك مع مباشر ، وإن لم يقر الولي ، فالقصاص على الشهود والحاكم ; لأنهم متسببون ، وحاصله أنه يختص بالمباشر العالم ثم وليا ثم البينة والحاكم ، وقيل : ثم حاكما ; لأن سببه أخص من البينة ، فإن حكمه واسطة بين شهادتهم وقتله ، فلو باشر القتل وكيل الولي وأقر بالعلم وتعمد القتل ظلما ، فهو القاتل ، وإلا فالحكم يتعلق بالولي ، وقيل : في قتل حاكم وجهان كمزك ، فإن المزكي لا يقتل عند القاضي ; لأنه غير ملجئ ويقتل عند أبي الخطاب وغيره ، وإذا صار الأمر إلى الدية على البينة والحاكم ، فقيل : على عددهم ، وقيل : نصفين ، ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي .
[ ص: 249 ] فرع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=9288قال بعضهم عمدت قتله وبعضهم أخطأت ، فلا قود على المتعمد على الأصح وعليه بحصته من الدية المغلظة ، والمخطئ من المخففة ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=9288قال كل واحد تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=9288قال كل واحد عمدنا والآخر أخطأنا لزم المقر بالعمد القود ، والآخر نصف الدية ( فهذا كله ) أي : الأقسام التسعة ، وشبهه ( عمد محض ) أي : لا شبهة فيه ( موجب للقصاص ) بغير خلاف نعلمه ( إذا كملت شروطه ) أي : بالشروط السابقة .