الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل : والخطأ على ضربين : أحدهما : أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة ، والدية على العاقلة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( والخطأ على ضربين : أحدهما أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا فعليه الكفارة ، والدية على العاقلة ) قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن القتل الخطأ أن يرمي شيئا فيصيب غيره ، لا أعلمهم يختلفون ، وتجب الكفارة على القاتل لقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة [ النساء : 92 ] فالدية على العاقلة ; لأنها إذا وجبت الدية عليها في شبه العمد فلأن تجب في الخطأ بطريق الأولى ، ولأن الخطأ يكثر ، فلو وجبت الدية على القاتل لأجحف به فناسب تعليقها بالعاقلة لتحصيل مجموع الأمرين من إيفاء المجني عليه حقه مع عدم الإجحاف بالجاني .

                                                                                                                          مسألة : من قال : كنت يوم قتله صغيرا ، أو مجنونا وأمكن صدق بيمينه .




                                                                                                                          الخدمات العلمية