الثاني : أن ، ويكون مسلما ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ، أو يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة . وفي وجوب الدية على العاقلة روايتان . يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم
[ ص: 252 ]