الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل ، هل تصح ؛ على روايتين : إحداهما : تصح وتعتبر من الثلث ، ويحتمل ألا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ، ولا غيره إذا قلنا : إنها تحدث على ملك الورثة . وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح ، وإن أبرأ العاقلة والسيد صح ، وإن وجب لعبد قصاص ، أو تعزير قذف فله طلبه ، والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل هل تصح ؛ على روايتين : إحداهما : تصح ) لأنها بدل عنه ( وتعتبر من الثلث ) كبقية ماله ( ويحتمل ) هذا وجه ( ألا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ، ولا غيره إذا قلنا : إنها تحدث على ملك الورثة ) لأنه يكون مال غيره ، فلم يكن له التصرف فيه كسائر أموال الورثة ، وفي " الفروع " وغيره من صح عفوه مجانا ، فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية وإلا فمن رأس المال ، لا من ثلثه على الأصح ; لأن الدية لم تتعين .



                                                                                                                          مسألة : إذا صولح عن الجراحة بمال ، أو قال في العمد : عفوت عن قودها على ديتها ، أو لم يقل على ديتها ، وقلنا له ديتها ضمنت سرايتها بقسطها من [ ص: 305 ] الدية رواية واحدة ، ولو قال عفوت عن قود هذه الشجة ، وهي مما لا قود فيه ككسر العظام فعفوه باطل ولوليه مع سرايتها القود ، أو الدية



                                                                                                                          ( وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح ) لأنه أبرأه من حق على غيره ; لأن الدية الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل ، والجناية المتعلق أرشها برقبة العبد غير واجبة عليه ، بل متعلقة بملك السيد ( وإن أبرأ العاقلة والسيد صح ) لأنه أبرأهما من حق عليهما كالدين الواجب عليهما ، وفي " الرعاية " وجه ، وفي " الفروع " وغيره يصح إبراء عاقلة إن وجبت الدية للمقتول كإبراء سيد لعفوه عنها ، ولم يسم المبرئ .



                                                                                                                          تنبيه : إذا قال المجروح لمن عليه قود في نفس ، أو طرف ، أو جرح : أبرأتك وحللتك من دمي ، أو قتلي ، أو وهبتك ذلك ، ونحوه معلقا بموته - صح ، فلو برئ بقي حقه ، بخلاف عفوت عنك ، ولو قال لمن عليه قود : عفوت عن جنايتك ، أو عنك برئ من قود ودية . نص عليه



                                                                                                                          ( وإن وجب لعبد قصاص ، أو تعزير قذف فله طلبه ، والعفو عنه ) لأنه مختص به ، والقصد منه التشفي ( وليس ذلك للسيد ) لأنه ليس يحق له ( إلا أن يموت العبد ) فينتقل إليه وحينئذ فله طلبه وإسقاطه كالوارث .



                                                                                                                          فرع : إذا عفا من حجر عليه لسفه ، أو فلس ، أو مرض عن قود مجانا ، أو عفا الوارث لذلك مع دين مستغرق ، ففي بقاء ديته وجهان ، ولا يصح عفوهم [ ص: 306 ] عن الدية في الأصح ويصح عفو المريض بعد البرء في قدر ثلاثة ، والوارث في الزائد عن قدر الدين ، وقيل : للمفلس القود ، والعفو مجانا . نص عليه ، وقيل : المبذر كالصبي .




                                                                                                                          الخدمات العلمية