وإن أبرأه من الدية ، أو وصى له بها فهي وصية لقاتل ، هل تصح ؛ على روايتين : إحداهما : تصح وتعتبر من الثلث ، ويحتمل ألا يصح عفوه عن المال ، ولا وصيته به لقاتل ، ولا غيره إذا قلنا : إنها تحدث على ملك الورثة . وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته ، أو العبد من جنايته التي يتعلق أرشها برقبته لم يصح ، وإن أبرأ العاقلة والسيد صح ، وإن فله طلبه ، والعفو عنه وليس ذلك للسيد إلا أن يموت العبد . وجب لعبد قصاص ، أو تعزير قذف