الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 352 ] فصل : nindex.php?page=treesubj&link=9344ودية الكتابي نصف دية المسلم ، وعنه : ثلث ديته ، وكذلك جراحهم ونساؤهم على النصف من دياتهم ، nindex.php?page=treesubj&link=9345_9346ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم . ومن لم تبلغه الدعوة ، فلا ضمان فيه ، وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه .
( nindex.php?page=treesubj&link=9344ودية الكتابي نصف دية المسلم ) في ظاهر المذهب ، وقدمه ونصره الأكثر لحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340648دية الكتابي نصف دية المسلم رواه أحمد ، وأبو داود ، ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه ( وعنه : ثلث ديته ) اختارها أبو محمد الجوزي لما روى nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت مرفوعا ، قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد جيد عن عمر ، والأول أصح ، وقد رجع أحمد عن الثانية ، وحديث عبادة لم يذكره أصحاب الحديث ، فالظاهر أنه ليس بصحيح ، وحديث عمر إنما كان ذلك حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم فأوجب فيها نصفها ( وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=9344_9366جراحهم ) من دياتهم كجراح المسلمين من دياتهم ، وهو الثلث ، أو النصف على الخلاف ( nindex.php?page=treesubj&link=9344ونساؤهم على النصف من دياتهم ) بغير خلاف نعلمه ، قاله ابن المنذر كنساء المسلمين ( nindex.php?page=treesubj&link=9345_9346ودية المجوسي ، والوثني ثمانمائة درهم ) أما الأول فهو قول عمر ، وعثمان ، ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، والأكثر ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر مرفوعا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340650دية المجوسي ثمانمائة درهم رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي وطعن فيه بعضهم مع قوله - عليه السلام - nindex.php?page=hadith&LINKID=10339914سنوا بهم سنة أهل الكتاب فوجب أن تكون ديته كدية الكتابي ، لكنه محمول على أخذ الجزية وحقن الدم ، لا في كل شيء بدليل أن ذبائحهم ونساءهم لا تحل لنا ، وأما الثاني فلأنه كافر لا تحل ذبيحته ، أشبه المجوسي ، وكذا كل من لا يجوز قتله كالذمي ، والمستأمن ، والمعاهد ، ونساؤهم على النصف من دياتهم ، وجراح كل أحد معتبر من ديته كالمسلم .
[ ص: 353 ] فرع : عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له ، لا ذمة لهم ، وإنما تحقن دماؤهم بالأمان ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=9347قتل من له أمان منهم فديته دية مجوسي ; لأنها أقل الديات ، فلا تنقص عنها ( nindex.php?page=treesubj&link=23617ومن لم تبلغه الدعوة ، فلا ضمان فيه ) لأنه لا عهد له ولا أمان ، أشبه الحربي ، لكن لا يجوز قتله حتى يدعى ( وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه ) لأنه محقون الدم ، أشبه من له أمان ، وقال أبو الفرج : كدية مسلم ; لأنه ليس له من يتبعه ، والأول أولى ، فإن هذا ينتقض بصبيان أهل الحرب ومجانينهم ; لأنه كافر لا عهد له ، فإن كان له عهد ففيه دية أهل دينه ، فإن لم يعرف دينه فدية مجوسي ; لأنه اليقين ، والزيادة مشكوك فيها .
مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=9343نساء أهل الحرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار أو الآباء .