الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وفي شلل العضو ، أو إذهاب نفعه ، والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان وتسويد السن ، والظفر بحيث لا يزول ديته ، وعنه : في تسويد السن ثلث ديتها ، وقال أبو بكر : فيها حكومة .
( وفي nindex.php?page=treesubj&link=9405شلل العضو ، أو إذهاب نفعه ، nindex.php?page=treesubj&link=9396والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان ) الدية ; لأنه عطل نفعهما ، أشبه ما لو أمسك يده ، أو لسانه ، أو شفته وسائر الأعضاء إلا الأذن ، والأنف ، قال في " المغني " ، و " الشرح " : وكذا إذا استرخيا فصارا لا ينفصلان عن الأسنان ; لأنه عطل جمالها ، وفي " التبصرة " ، و " الترغيب " في التقلص حكومة ( nindex.php?page=treesubj&link=9401_9402وتسويد السن ، والظفر بحيث لا يزول ) عنه ( ديته ) روي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، ، والحسن ، وهو ظاهر الخرقي ( وعنه : في تسويد السن ثلث ديتها ) وهو قول بعض الصحابة ; لأن التقدير لا يثبت إلا بالتوقيف nindex.php?page=treesubj&link=9374وكتسويد أنفه مع بقاء نفعه ، قاله في " الواضح " ( وقال أبو بكر : فيها حكومة ) وهو رواية عن أحمد ; لأنه لم يذهبها بمنفعتها ، فلم تكمل ديتها كما لو احمرت ، أو اصفرت ، أو كلت ، وعنه : إن ذهبت منفعتها من المضغ عليها ففيها ديتها وإلا فحكومة ، قاله القاضي ، والأول أصح ; لأنه قول زيد ، ولم يعرف له مخالف من الصحابة ، فكان كالإجماع ، ولأنه أذهب الجمال على الكمال فكملت ديتها كما لو nindex.php?page=treesubj&link=9384قطع أذن الأصم .
فرع : إذا nindex.php?page=treesubj&link=9401جنى على سنه فاخصرت فعنه كتسويدها ، جزم به في " المنتخب " ، وعنه : حكومة ، قال في " الفروع " : وهي أشهر ، وذكرهما في [ ص: 376 ] " الشرح " احتمالين .