وفي الجائفة ثلث الدية ، وهي : التي تصل إلى باطن الجوف ، من بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو نحر ، فإن خرقه من جانب فخرج من جانب آخر ، فهي جائفتان ، وإن طعنه في خده فوصل الجرح إلى فمه ، ففيه حكومة ، ويحتمل أن تكون جائفة ، فإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه ، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه ، فعليه دية جائفة وموضحة ، وحكومة لجرح القفا والورك ، وإن أجافه ووسع آخر الجرح ، فهي جائفتان ، وإن وسع ظاهره دون باطنه ، أو باطنه دون ظاهره ، فعليه حكومة ، وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر ، فهي جائفة أخرى .


