خطأ الإمام والحاكم في أحكامه في بيت المال ، وعنه : على عاقلته ، وهل يتعاقل أهل الذمة ؛ على روايتين . ولا يعقل ذمي عن حربي ، ولا حربي عن ذمي . ومن لا عاقلة له ، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع ، فالدية ، أو باقيها عليه إن كان ذميا ، وإن كان مسلما أخذ من بيت المال ، فإن لم يمكن فلا شيء على القاتل ، ويحتمل أن تجب في مال القاتل ، وهو أولى ، كما قالوا في المرتد : يجب أرش خطئه في ماله ، ولو رمى وهو مسلم ، فلم يصب السهم حتى ارتد ، كان عليه في ماله ، ولو رمى الكافر سهما ، ثم أسلم ، ثم قتل السهم إنسانا ، فديته في ماله ، ولو جنى ابن المعتقة ، ثم انجر ولاؤه ، ثم سرت جنايته ، فأرش الجناية في ماله ، لتعذر حمل العاقلة ، فكذا هذا .


