فصل ولا تحمل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون ثلث الدية ، ويكون ذلك في مال الجاني حالا ، إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه ، فإن العاقلة تحملها مع دية أمه ، وإن ماتا منفردين لم تحملها العاقلة ، لنقصها عن الثلث ، وتحمل جناية الخطأ على الحر إذا بلغت الثلث .


