فصل وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين إن كان دية كاملة ، وإن كان الواجب ثلث الدية ، كأرش الجائفة ، وجب في رأس الحول ، وإن كان نصفها كدية اليد وجب في رأس الحول الأول الثلث ، وباقيه في رأس الحول الثاني ، وإن كان دية امرأة أو كتابي فكذلك ، ويحتمل أن تقسم في ثلاث سنين ، وإن كان أكثر من دية ، كما لو جنى عليه فأذهب سمعه وبصره ، لم يزد في كل حول على الثلث وابتداء الحول في الجرح من الاندمال ، وقال القاضي : إن لم يسر الجرح إلى شيء فحوله من حين القطع ، ومن مات من العاقلة ، أو افتقر ، سقط ما عليه ، وإن مات بعد الحول لم يسقط ما عليه ، وعمد الصبي والمجنون خطأ تحمله العاقلة ، وعنه في الصبي العاقل : أن عمده في ماله .


