باب كفارة القتل ومن قتل نفسا محرمة خطأ أو ما أجري مجراه ، أو شارك فيها ، أو ضرب بطن امرأة ، فألقت جنينا ميتا ، أو حيا ثم مات ، فعليه الكفارة ، مسلما كان المقتول أو كافرا ، حرا أو عبدا ، وسواء كان القاتل : كبيرا عاقلا ، أو صبيا ، أو مجنونا ، حرا أو عبدا . ويكفر العبد بالصيام ، وعنه : على المشتركين كفارة واحدة . فأما القتل المباح كالقصاص ، والحد ، وقتل الباغي ، والصائل ، فلا كفارة فيه .


