فصل ويبدأ ، في القسامة بأيمان المدعين ، ويختص ذلك بالوارث ، فتقسم الأيمان بين الرجال على قدر ميراثهم ، فإن فيحلفون خمسين يمينا حلفها ، كان الوارث واحدا قسمت عليهم على قدر ميراثهم ، فإن كان فيها كسر جبر عليهم ، مثل زوج وابن ، يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا ، والابن ثمانية وثلاثين ، ولو وإن كانوا جماعة حلف كل واحد سبع عشرة يمينا ، وعنه : يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث ، خمسون رجلا ، كل واحد يمينا ، فإن خلف ثلاثة بنين حلف المدعى عليه خمسين يمينا ، وبرئ وإن لم يحلفوا ، فداه الإمام من بيت المال ، وإن لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه لم يحبسوا ، وهل تلزمهم الدية ، أو تكون في بيت المال ؛ على روايتين . طلبوا أيمانهم فنكلوا