ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه إلا السيد ، فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن ، وهل له القتل في الردة ، والقطع في السرقة ؛ على روايتين . ولا يملك إقامته على مكاتبه ، ولا من بعضه حر ، ولا أمته المزوجة ، وإن كان السيد فاسقا أو امرأة فله إقامته في ظاهر كلامه ، ويحتمل ألا يملكه ، ولا يملكه المكاتب ، ويحتمل أن يملكه ، وسواء ثبت ببينة أو إقرار ، وإن ثبت بعلمه ، فله إقامته ، نص عليه ، ويحتمل ألا يملكه كالإمام ، ولا يقيم الإمام الحد بعلمه .


