قال أصحابنا : ولا يؤخر الحد للمرض ، فإن كان جلدا وخشي من السوط ، أقيم بأطراف الثياب والعثكول ، ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله ، وإذا مات المحدود في الجلد فالحق قتله ، وإن زاد سوطا أو أكثر فتلف ، ضمنه ، وهل يضمن جميعه ، أو نصف الدية ؛ على وجهين . وإذا كان الحد رجما لم يحفر له ، رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين وفي الآخر : إن ثبت على المرأة بإقرارها ، لم يحفر لها ، وإن ثبت ببينة حفر لها إلى الصدر ، ويستحب أن يبدأ الشهود بالرجم ، وإن ثبت بإقرار ، استحب أن يبدأ الإمام به .


