وإذا ، لم يسقط القطع . وإن دخل الحرز ، فذبح شاة قيمتها نصاب ، فنقصت عن النصاب ، ثم أخرجها ، لم يقطع ، وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهمان ، وقيمته وحده مع الآخر أربعة ، لم يقطع ، إن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا ، سواء أخرجوه جملة ، أو أخرج كل واحد جزءا . سرق نصابا ، ثم نقصت قيمته ، أو ملكه ببيع ، أو هبة ، أو غيرها