وتوبة المرتد  إسلامه ، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا  عبده ورسوله ، إلا أن تكون ردته بإنكار فرض ، أو إحلال محرم ، أو جحد نبي ، أو كتاب ، أو إلى دين من يعتقد أن محمدا  بعث إلى العرب خاصة ، فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ، يشهد أن محمدا  بعث إلى العالمين ، أو يقول أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام . وإذا مات المرتد ، فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد الردة ، حكم بإسلامه . ولا يبطل إحصان المسلم بردته ، ولا عباداته التي فعلها في إسلامه إذا عاد إلى الإسلام . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					