الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل : والساحر الذي يركب المكنسة ، فتسير به في الهواء ، ونحوه ، يكفر ، ويقتل ، فأما الذي يسحر بالأدوية ، والتدخين ، وسقي شيء لا يضر فلا يكفر ، ولا يقتل ، ولكن يعزر . ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص .
قال الأصحاب : يكفر nindex.php?page=treesubj&link=25589_25590الساحر بتعلمه وتعليمه كاعتقاد حله ، وعنه : لا ، اختاره ابن عقيل ، وجزم به في " التبصرة " ، وكفره أبو بكر بعمله ، قال في [ ص: 189 ] " الترغيب " : هو أشد تحريما ، وحمل ابن عقيل كلام أحمد في كفره على معتقده ، وأن فاعله يفسق ، ويقتل حدا ( و ) هو ( الساحر الذي يركب المكنسة ، فتسير به في الهواء ، ونحوه يكفر ) لقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=102وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ] البقرة : 103 [ ( ويقتل ) بالسيف ، لما روى جندب مرفوعا ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340782حد الساحر ضربة بالسيف . رواه الترمذي . وقال : الصحيح عن جندب موقوف ، وعن بجالة بن عبد ، قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس ، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة : أن اقتلوا كل ساحر ، وساحرة ، رواه أحمد ، وسعيد ، وفي رواية : فقتلنا ثلاث سواحر في يوم واحد ، وقتلت حفصة جارية لها سحرتها . رواه مالك . وروي عن عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعن أحمد : لا يقتل به ، لحديث عائشة في المدبرة التي سحرتها فباعتها ، ولقوله عليه السلام : nindex.php?page=hadith&LINKID=10339856لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . الخبر . فإن قتل به قتل ، وعلى الأول : هذا في nindex.php?page=treesubj&link=25585الساحر المسلم ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=25586ساحر أهل الكتاب فلا يقتل بسحره ، على الأصح ، وفي " التبصرة " : إن اعتقد جوازه ( فأما nindex.php?page=treesubj&link=25585الذي يسحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر ، ولا يقتل ) ذكره الأصحاب ، لأن الله تعالى وصف الساحرين الكافرين بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه ، فيختص الكفر بهم ، ويبقي من سواهم من nindex.php?page=treesubj&link=25585السحرة على أصل العصمة ( ولكن يعزر ) إذا ارتكب معصية ، وفي " عيون المسائل " : إنه يعزر بما يردعه ، وما قاله غريب ، ووجهه : أنه يقصد الأذى بكلامه ، وعمله على وجه [ ص: 190 ] المكر والحيلة ، أشبه السحر ، ولهذا يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر ، وينتج ما يعمله السحر ، أو أكثر ، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين والمتقاربين ، لا سيما إن قلنا : يقتل الآمر بالقتل على رواية ، فهنا أولى ( nindex.php?page=treesubj&link=25583ويقتص منه إن فعل ما يوجب القصاص ) كما يقتص من المسلم ، وإلا فالدية .