النوع الثاني : الجارحة ، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة ، إلا الكلب الأسود البهيم ، فلا يباح صيده . والجوارح نوعان : ما يصيد بنابه ، كالكلب والفهد ، فتعليمه بثلاثة أشياء : بأن يسترسل إذا أرسل ، وينزجر إذا زجر ، وإذا أمسك لم يأكل ، ولا يعتبر تكرر ذلك منه ، فإن أكل بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده ، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين . والأخرى : يحل . والثاني : ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ، فتعليمه بأن يسترسل إذا أرسل ، ويجيب إذا دعي ، ولا يعتبر ترك الأكل ، ولا بد أن يجرح الصيد ، فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح ، وقال ابن حامد : يباح . وما أصابه فم الكلب هل يجب غسله ؛ على وجهين .


