الثالث : الحنث في يمينه بأن ، أو يفعل ما حلف على تركه ، وإن فعله ناسيا أو مكرها فلا كفارة عليه ، وعنه : على الناسي كفارة ، وإن حلف ، فقال : إن شاء الله ، لم يحنث ، فعل أو ترك ، إذا كان متصلا باليمين . وإذا حلف ليفعلن شيئا ، ونوى وقتا بعينه ، تقيد به ، وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله ، إما بتلف المحلوف عليه ، أو موت الحالف ، ونحو ذلك . وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها استحب له الحنث والتكفير ، ولا يستحب تكرار الحلف ، وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق ، استحب افتداء يمينه ، فإن حلف فلا بأس . يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا