فصل : فأما الأسماء العرفية ، فهي أسماء اشتهر مجازها حتى غلب على الحقيقة ، كالراوية ، والظعينة ، والدابة ، والغائط ، والعذرة ، ونحوها ، فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة . وإن حلف على وطء امرأته ، تعلقت يمينه بجماعها ، وإن حلف على وطء دار ، تعلقت يمينه بدخولها راكبا ، أو ماشيا ، أو حافيا ، أو منتعلا ، وإن حلف لا يشم الريحان ، فشم الورد والبنفسج والياسمين ، أو لا يشم الورد والبنفسج ، فشم دهنهما أو ماء الورد ، فالقياس أنه لا يحنث ، وقال بعض أصحابنا : يحنث . وإن حلف لا يأكل لحما ، فأكل سمكا ، حنث عند الخرقي ، ولم يحنث عند ابن أبي موسى ، وإن حلف لا يأكل رأسا ، ولا بيضا ، حنث بأكل رءوس الطير ، والسمك ، وبيض السمك ، والجراد ، عند القاضي . وعند أبي الخطاب : لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا ، أو بيض يزايل بائضه حال الحياة ، وإن حلف لا يدخل بيتا ، فدخل مسجدا ، أو حماما ، أو بيت شعر ، أو أدم ، أو لا يركب ، فركب سفينة ، حنث عند أصحابنا ، ويحتمل ألا يحنث ، فإن حلف لا يتكلم ، فقرأ أو سبح ، أو ذكر الله تعالى لم يحنث ، وإن دق عليه إنسان فقال : ادخلوها بسلام آمنين ، يقصد تنبيهه ، لم يحنث ، وإن حلف لا يضرب امرأته ، فخنقها ، أو نتف شعرها ، أو عضها ، حنث ، وإن حلف ليضربنه مائة سوط ، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة ، لم يبر في يمينه .