فصل : إذا ، أو حلف لا يستخدم رجلا ، فخدمه وهو ساكت ، فقال القاضي : يحنث ، ويحتمل أن لا يحنث ، وإن حلف ليشربن الماء ، أو ليضربن غلامه غدا ، فتلف المحلوف عليه قبل الغد ، حنث عند حلف لا يدخل دارا ، فحمل فأدخلها ، ويمكنه الامتناع فلم يمتنع الخرقي ، ويحتمل أن لا يحنث ، وإن مات الحالف لم يحنث ، وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه ، فهل يحنث ؛ على وجهين . وإن مات المستحق ، فقضى ورثته ، لم يحنث ، وقال القاضي : يحنث ، وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند ابن حامد ، وحنث عند القاضي ، وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر ، وإن حلف لا فارقته حتى أستوفي حقي ، فهرب منه ، حنث ، وقال الخرقي : لا يحنث ، وإن فلسه الحاكم ، وحكم عليه بفراقه ، خرج على الروايتين . وإن حلف : لا افترقنا ، فهرب منه ، حنث ، وقدر الفراق ما عده الناس فراقا ، كفرقة البيع .