وهو قال فرض كفاية أحمد رحمه الله تعالى : لا بد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق الناس ؛ ! فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا ، ويختار لذلك أفضل من يجد ، وأورعهم ، ويأمرهم بتقوى الله - تعالى - وإيثار طاعته في سره وعلانيته ، وتحري العدل والاجتهاد في إقامة الحق ، وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه لهم . ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه . وعنه : أنه سئل هل يأثم القاضي بالامتناع إذا لم يوجد غيره ؛ قال : لا يأثم . وهذا يدل على أنه ليس بواجب . فإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف في المذهب . وإن طلب فالأفضل له أن لا يجيب إليه . في ظاهر كلام أحمد . وقال ابن حامد : الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه .
ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام ، أو نائبه .