ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل ، ويجوز أن يوليه خاصا في أحدهما ، أو فيهما . فيوليه عموم النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤه في أهله ، ومن طرأ إليه أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة ، أو في قدر من المال لا يتجاوزه ، أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها . ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد ، يجعل إلى كل واحد عملا ، فيجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس ، وإلى الآخر عقود الأنكحة دون غيرها . فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز . وعند القاضي : لا يجوز ، وإن مات المولي ، أو عزل المولى مع صلاحيته ، لم تبطل ولايته في أحد الوجهين ، وتبطل في الآخر ، وهل ينعزل قبل العلم بالعزل ؛ على وجهين ، بناء على الوكيل ، وإذا قال المولي : من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان ، فهو خليفتي ، أو قد وليته ، لم تنعقد الولاية لمن ينظر . وإن قال : وليت فلانا وفلانا ، فمن نظر منهم فهو خليفتي . انعقدت الولاية .


