فإن قال : لي بينة . أمره بإحضارها فإذا أحضرها ، سمعها الحاكم . وحكم بها إذا سأله المدعي ، ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان . فإن لم يسمعه معه أحد ، أو سمعه معه شاهد واحد ، فله الحكم به ، نص عليه . وقال القاضي : لا يحكم به ، وليس له الحكم بعلمه مما رآه أو سمعه ، نص عليه ، وهو اختيار الأصحاب ، وعنه : ما يدل على جواز ذلك سواء كان في حد أو غيره . وللمدعي أن يقول : لي بينة فإن لم يقل ، قال له الحاكم : ألك بينة ؛